محمد بن مسعود العياشي

223

تفسير العياشي

القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا إذا حضرك فاعطهم ( 1 ) 36 - وفى رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " قال : نسختها آية الفرايض ( 2 ) 37 - عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام مبتدءا من ظلم [ يتيما ] سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه ، قال : فذكرت في نفسي فقلت يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه ؟ فقال لي قبل ان أتكلم : ان الله يقول : " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " ( 3 ) 38 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام ان الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين اما إحديهما فعقوبة الآخرة النار ، واما الأخرى فعقوبة الدنيا قوله : " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " قال : يعنى بذلك ليخش ان أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى ( 4 ) 39 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ، ويلحقه فقال ذلك اما في الدنيا فان الله قال : " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " واما في الآخرة فان الله يقول " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ( 5 ) 40 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : قلت في كم يجب لاكل مال اليتيم النار ؟

--> ( 1 ) الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5 . الصافي ج 1 : 334 . ( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5 . البرهان ج 1 : 346 . ( 3 ) الصافي ج 1 : 334 . البرهان ج 1 : 346 . ( 4 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 346 . ( 5 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 346 .